Di sebutkan dalam kitab fiqih bahwa aurat seorang perempuan di luar Sholat ialah seluruh tubuhnya, namun realitanya sedikit sekali para muslimah yang menutupi seluruh tubuhnya termasuk wajah dan telapak tangannya.
Pertanyaan:
Adakah perbedaan pendapat Ulama perihal aurat perempuan di luar Sholat
Jawaban: ada dengan rincian.
- Seluruh badan tanpa terkecuali ini khusus pada para istri rasul.
- Seluruh badan kecuali muka dan telap tangan, dan sebagian ‘Ulama menambahkan boleh bagi perempuan yang bercocok tanam boleh membuka kedua kakinya.
: وعبارته
وينقسم الحجاب ثلاثة أقسام أحدها خاص بنساء الرسول صلى الله عليه وسلم واثنان يعمان نساء الرسول صلى الله عليه وسلم ، وغيرهن.فالاول أن تستر المرأة جميع بدنهاحتى وجهها وكفيها، وهو الذي نزلت أيات الحجاب في شأن نساء الرسول صلى الله عليه وسلم وهو خاص بهن.الثاني أن تستر المرأة جميع بدنها الا الوجه والكـفين وزاد بعض العلماء القدمين للفقيرات اللواتي يشتغلن في المزارع ، وذلك قوله تعالى يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ. الاحزاب وقوله تعالى وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. الثالث: أن لايكون إختلاط بين النساء والرجال الا مع ذي محرم وهو عام لنساء النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن (خلاصة نور اليقين
عورة ( الحرة ) الصغيرة والكبيرة ( في صلاتها وعند الأجانب ) ولو خارجها ( جميع بدنها إلا الوجه والكفين ) ظهرا وبطنا إلى الكوعين لقوله تعالى ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) أي وما ظهر منها وجهها وكفاها وانما لم يكونا عورة حتى يجب سترهما لان الحاجة تدعو الى ابرازهما. (الحواشي المدانية
وأما الحرة فعورتها في الصلاة جميع بدنها إلا الوجه والكفين ظهرا وبطنا إلى الكوعين لقوله تعالى ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) قال المفسرون وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم هو الوجه والكفان ولأنهما لو كانا من العورة لما كشفتهما في حال الإحرام وقال المزني القدمان ليسا من العورة مطلقا ( كفاية الأخيار ) الشاملة
وَعَوْرَةُ الْحُرَّةِ في الصَّلَاةِ وَعِنْدَ الْأَجْنَبِيِّ وَلَوْ خَارِجَهَا جَمِيعُ بَدَنِهَا إلَّا الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ ظَهْرًا وَبَطْنًا إلَى الْكُوعَيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلَّا ماظَهَرَ منها قال ابن عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ ما ظَهَرَ منها وَجْهُهَا وَكَفَّاهَا وَإِنَّمَا لم يَكُونَا عَوْرَةً لِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إلَى إبْرَازِهِمَا وَإِنَّمَا حُرِّمَ النَّظَرُ إلَيْهِمَا لِأَنَّهُمَا مَظِنَّةُ الْفِتْنَةِ وَمِثْلُهُمَا في ذلك ما عَدَا ما بين سُرَّةِ وَرُكْبَةِ من فيها رِقٌّ كما يُعْلَمُ ذلك من بَابِ النِّكَاحِ ( أسنى المطالب في شرح روض الطالب
وينقسم الحجاب ثلاثة أقسام أحدها خاص بنساء الرسول صلى الله عليه وسلم واثنان يعمان نساء الرسول صلى الله عليه وسلم ، وغيرهن.فالاول أن تستر المرأة جميع بدنهاحتى وجهها وكفيها، وهو الذي نزلت أيات الحجاب في شأن نساء الرسول صلى الله عليه وسلم وهو خاص بهن.الثاني أن تستر المرأة جميع بدنها الا الوجه والكـفين وزاد بعض العلماء القدمين للفقيرات اللواتي يشتغلن في المزارع ، وذلك قوله تعالى يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ. الاحزاب وقوله تعالى وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. الثالث: أن لايكون إختلاط بين النساء والرجال الا مع ذي محرم وهو عام لنساء النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن (خلاصة نور اليقين
عورة ( الحرة ) الصغيرة والكبيرة ( في صلاتها وعند الأجانب ) ولو خارجها ( جميع بدنها إلا الوجه والكفين ) ظهرا وبطنا إلى الكوعين لقوله تعالى ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) أي وما ظهر منها وجهها وكفاها وانما لم يكونا عورة حتى يجب سترهما لان الحاجة تدعو الى ابرازهما. (الحواشي المدانية
وأما الحرة فعورتها في الصلاة جميع بدنها إلا الوجه والكفين ظهرا وبطنا إلى الكوعين لقوله تعالى ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) قال المفسرون وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم هو الوجه والكفان ولأنهما لو كانا من العورة لما كشفتهما في حال الإحرام وقال المزني القدمان ليسا من العورة مطلقا ( كفاية الأخيار ) الشاملة
وَعَوْرَةُ الْحُرَّةِ في الصَّلَاةِ وَعِنْدَ الْأَجْنَبِيِّ وَلَوْ خَارِجَهَا جَمِيعُ بَدَنِهَا إلَّا الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ ظَهْرًا وَبَطْنًا إلَى الْكُوعَيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلَّا ماظَهَرَ منها قال ابن عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ ما ظَهَرَ منها وَجْهُهَا وَكَفَّاهَا وَإِنَّمَا لم يَكُونَا عَوْرَةً لِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إلَى إبْرَازِهِمَا وَإِنَّمَا حُرِّمَ النَّظَرُ إلَيْهِمَا لِأَنَّهُمَا مَظِنَّةُ الْفِتْنَةِ وَمِثْلُهُمَا في ذلك ما عَدَا ما بين سُرَّةِ وَرُكْبَةِ من فيها رِقٌّ كما يُعْلَمُ ذلك من بَابِ النِّكَاحِ ( أسنى المطالب في شرح روض الطالب
Referensi :
Khalashah nurul yaqin juz 2, hal 40-41
Hawasyi almadaniyah juz 1, hal 276
Kifayatul ahyar hal 119
Asnal mathalib juz 1, hal 176
Khalashah nurul yaqin juz 2, hal 40-41
Hawasyi almadaniyah juz 1, hal 276
Kifayatul ahyar hal 119
Asnal mathalib juz 1, hal 176
No comments:
Post a Comment